وإن رفع الإمام قبل ركوعه  لم يدركه . ولو أحرم قبل رفعه (  ق    ) ولو أدرك ركوع المأمومين (  ق    ) كذا ذكروه ، ويأتي حكم التخلف عنه ، ويكفيه تكبيرة الإحرام (  ق    ) لا العكس (  ق    ) قيل  للقاضي    : لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط ، فأجاب بأن  الشافعي  أوجب القراءة ، وأسقطها إذا أدركه راكعا ، مع أن  القاضي  قال : لو وجبت القراءة لما سقطت إذا أدركه راكعا كسائر فروض الركعة ، قيل له : إنما سقطت للضرورة ، وهو أنه لو اشتغل بها فاتته الركعة ، والفروض قد تسقط للضرورة ، فقال : لا ضرورة ، لأنه يقضيها كما يقضي سائر الركعات المسبوق بها ، ولو جاز أن يقال : يسقط هذا للضرورة ، لجاز أن يقال : يسقط القيام في هذه الحال ، ويكبر راكعا ، ولجاز أن يقال يسقط الركوع إذا أدركه ساجدا للضرورة ، فقيل : إنما لم يسقط فرض الركوع لفوات معظم الركعة 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					