فقال : لو كبر وركع  لم يجزه وإن كان قد أتى بمعظم الركعة ، وعنه  [ ص: 587 ] يعتبر معها تكبير الركوع ، واختاره جماعة ، وإن نواهما بتكبيرة لم تنعقد ،  وعنه  بلى ، اختاره صاحب المغني والمحرر ( و هـ    م    ) وإن أدركه غير راكع دخل معه ندبا للخبر ، فظاهره مطلقا ، وفي الخلاف وغيره الافتراش في التشهد والتورك في الثاني له فائدة وهي نفي السهو ، وحصول الفرق للداخل : هل الإمام في أول الصلاة فيدخل معه ، أم في آخرها فيقصد جماعة أخرى ؟ والمنصوص يحط معه بلا تكبير ( خ ) . ولو أدركه ساجدا ( خ  م    ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					