ومن كبر قبل سلام الإمام  أدرك الجماعة ( و  ش    ) وزاد بعضهم إن جلس ، وقيل : أو قبل التسليمة الثانية ، وعنه أو سجود سهو بعد السلام ( و هـ     ) قال في البحر المحيط للحنفية : يترك سنة الفجر من أدركه في التشهد . وفي المرغيناني  يشتغل بالسنة عند ( هـ     )  وأبي يوسف  لأنه كإدراك أول الصلاة عندهما ، وعند  محمد  لا ، وظاهر كلام ابن أبي موسى  يدركه بركعة ( و  م    ) وذكره شيخنا  رواية ، اختارها وقال : اختارها جماعة ، وقال : وعليها إن تساوت الجماعتان فالثانية من أولها أفضل ، ولعل مراد شيخنا  ما نقله صالح  وأبو طالب  وابن هانئ  في قوله { الحج عرفة    } أنه مثل قوله { من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة   } إنما يريد بذلك فضل الصلاة ، وكذلك يدرك فضل الحج ، قال صاحب المحرر : معناه أصل فضل الجماعة لا حصولها فيما سبق ، فإنه فيه منفرد به حسا وحكما ( ع ) ويقوم المسبوق بتكبيرة ( و هـ     ) ولو لم تكن ثانية (  م  خ ) ولو أدرك ركعة (  ش    ) أو ثلاثا (  ش    ) والمنصوص أو التشهد الأخير (  ش    ) في الثلاثة لقيامه إلى ما يعتد له به بخلاف دخوله معه 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					