وإن قام  [ ص: 588 ] قبل سلام الثانية وقلنا تجب وأن لا تجوز مفارقته بلا عذر ولم يرجع : فهل تصير نفلا ؟ زاد بعضهم بلا إمام ، أم يبطل ائتمامه ، أم صلاته ؟ فيه أوجه (  م  هـ     ) وما يدركه آخر صلاته ، وما يقضيه أولها في ظاهر المذهب  [ ص: 589 ] و هـ    م    ) فيستفتح فيه ، ويتعوذ ويقرأ سورة ، وعنه عكسه ( و  ش    ) فيقوله فيما يدركه فقط فيستفتح ، وإن قعد (  ش    ) وسلم الشافعية ما لو أحرم وسلم إمامه قبل قعوده  ، أو أحرم وهو في آخر الفاتحة فأمن معه ، أو سها بين التحريمة والاستفتاح بذكر محل آخر ، أو بكلام ، وقلنا لا تبطل : سلموا أنه يستفتح ، وقيل يقرأ السورة مطلقا ، ذكر  الشيخ  أنه لا يعلم فيها خلافا بين الأئمة الأربعة ، وذكره ابن أبي موسى  المنصوص عليه ، وذكره  الآجري  عن  أحمد  ، وبنى قراءتها على الخلاف ، ذكره ابن هبيرة    ( و ) وجزم به جماعة واختاره صاحب المحرر ، وذكر أن أصول الأئمة تقتضي ذلك ، وصرح به منهم جماعة ، وأنه ظاهر رواية  الأثرم  ، ويخرج على الروايتين الجهر ، والقنوت ، وتكبير العيد ، وصلاة الجنازة ، وعلى الأول إن أدرك من رباعية أو مغرب ركعة تشهد عقيب قضاء أخرى ( و هـ    م    ) كالرواية الثانية ،  وعنه  في المغرب ، وعنه اثنتين في الكل ، وعلى الأولى أيضا يتورك مع إمامه ، كما يقضيه في الأصح ، وعنه يفترش ، وعنه يخير ، ومقتضى قولهم أنه هل يتورك مع إمامه أم يفترش إن هذا التعوذ هل هو ركن في حقه ؟ على الخلاف . 
وفي التعليق القعود الفرض ما يفعله آخر صلاته ، ويتعقبه السلام ، وهذا معدوم هنا ، فجرى مجرى التشهد الأول ، على أن القعود بعد سجدتي السهو من آخر صلاته ، وليس بفرض ، كذا هنا . 
وقال صاحب المحرر : ولا يحتسب له بتشهد الإمام الأخير إجماعا ، لا من أول صلاته ، ولا من آخرها ويأتي فيه بالتشهد  [ ص: 590 ] الأول فقط لوقوعه وسطا ، ويكرره حتى يسلم إمامه ، ويتوجه فيمن قنت مع إمامه لا يقنت ثانيا ، وكمن سجد معه السهو لا يعيده على الأصح ، ويلزمه القراءة فيما يقضيه مطلقا ، قال صاحب المحرر : لا أعلم فيه خلافا ، ولو أدرك ركعة من رباعية ، فهل يلزمه القراءة في الثلاث التي يقضيها ، أو في ثنتين منهما ؟ فيه خلاف سبق في صفة الصلاة 
     	
		 [ ص: 584  -  588 ] 
				
						
						
