[ ص: 592 ] فصل ويتبع المأموم إمامه  ، فلو سبقه بالقراءة وركع تبعه ، بخلاف التشهد فيتمه إذا سلم ، ومرادهم لعدم وجوب القراءة ، وفاقا ، نقل  أبو داود  إن سلم إمام وبقي على مأموم شيء من الدعاء  يسلم ، إلا أن يكون يسيرا ، واحتج به في الخلاف في سجوده لسهو إمام لم يسجد ، قال لأنه إنما يتبعه في ترك المسنون ، ما دام مؤتما به ومتبعا له . وإن كبر للإحرام معه ( و  م   ش    ) وعنه عمدا لم ينعقد ( خ هـ     ) وإن سلم معه كره ، ويصح ، وقيل لا ( و  م    ) كسلامه قبله بلا عذر عمدا ( خ هـ     ) وسهوا يعيده بعده ، وإلا بطلت ( و  ش    ) ونقل  أبو داود  إن سلم قبله أخاف أن لا تجب الإعادة وإن سلم ناويا مفارقته الروايتان ولا يكره سبقه بقول غيرهما ( و ق    ) . ومذهب ( هـ     ) الأفضل تكبيره معه ، لأنه شريكه في الصلاة ، وحقيقة المشاركة في المقارنة ، وعند صاحبيه بعده ، وفي التسليم عند ( هـ     ) روايتان ، وإن ساوقه في الفعل كره ولم تبطل ، وقيل بلى وقيل بالركوع ، وإن ركع أو سجد قبله  حرم في الأصح . وفي رسالته في الصلاة رواية مهنا  تبطل . 
وفي الفصول ذكر أصحابنا فيها روايتين والصحيح لا تبطل والأشهر لا إن عاد إلى متابعته حتى أدركه فيه ، فإن أبى بطلت ، اختاره الأكثر ، وقيل بالركوع ، وعند  القاضي  وغيره لا تبطل ، وعلله  القاضي  وغيره بأن العادة أن المأموم يسبق الإمام في القدر اليسير ، فعفا عنه ، كفعله سهوا أو جهلا في الأصح ، فلو عاد بطلت  [ ص: 593 ] في وجه ( خ ) وأطلق  ابن عقيل  إن سبقه بركن ، وأنه إن تعمده ففي بطلانها به روايتان ، وإن سبقه بركن عمدا : مثل أن ركع ورفع قبل ركوعه فنصه تبطل ،  وعنه  لا ، ذكر في التلخيص أنه أشهر ، كساه وجاهل ، فعنه تلغو الركعة ، لا الكل ( و هـ     ) لأنه لم يقتد به فيها ،  وعنه  لا ( و  ش    ) كركن غير الركوع ( م 6 ) 
     	
		 [ ص: 589  -  593 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					