( الثالث ) زوال العقل أو تغطيته ( و ) وقال أبو الخطاب وغيره ولو تلجم فلم يخرج شيء ، إلحاقا بالغالب على الأصح ، إلا النوم اليسير ( و م ) عرفا وقيل : ما لم يتغير عن هيئته كسقوط ، وقيل مع بقاء نومه ، وعنه والكثير من جالس ( و ش ) إن اعتمد بمقعدته على الأرض ، وهل ينتقض من قائم وراكع وساجد ( هـ ) فيه روايتان ( م 7 - 8 ) وعنه القائم كجالس [ ص: 179 ] اختاره جماعة ، وإن رأى رؤيا فهو كثير ( هـ ش ) وعنه : لا ، وهي أظهر . ومستند ومتكئ ومحتب كمضطجع ، وعنه لا ( و هـ ر ش ) وعن أحمد لا ينقض نوم مطلقا ، واختاره شيخنا إن ظن بقاء طهره .


