( الرابع ) مس فرج آدمي على الأصح ( و ش ) وعنه عمدا ، وعنه ، مع شهوة ، وعنه معها ولو بحائل ( و م ) وعنه لا ينقض طهر امرأة بمس فرج أنثى ( م ر ) كإسكتيها ، وعنه لا ينقض بمس دبر اختاره جماعة ، وهي أظهر ( و م ) وعنه ينقض مس الحشفة ، وعنه الثقب ، وعنه ولا مس ذكر ميت وميتة وصغير ، وقيل : دون سبع ، وينقض مسه بيده ، وعنه وبذراعه وعنه بكفه فقط ( و م ش ) ففي حرف كفه وجهان ( م 9 ) واختار الأكثر ينقض [ ص: 180 ] مسه بفرج ( ح ) والمراد : لا ذكره بذكر غيره ، وصرح به أبو المعالي ، وفي مس ذكر بائن أو محله روايتان ( 10 و 11 ) وذكر الأزجي وأبو المعالي ينقض محله ، ولا يتعلق بالذكر البائن شيء من أحكام الختانين لأنه كيد بائنة ، [ ص: 181 ] بخلاف فرج بائن ، والقلفة كالحشفة ، ولا ينقض مسها بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة ، والمس بزائد ينقض ، وعنه لا ، كمس زائد في الأصح فلا ينقض مس أحد فرجي خنثى مشكل إلا مس رجل ذكره لشهوة ، أو مس امرأة قبله لها ، ولا يستجمر فيه ، وذكر في النهاية ، ويتوجه وجه ، ولا ينقض يسير نجاسة سوى بول وغائط ، وقيل ينتقض بانتشاره بنظر ، أو فكر ، وفي مس فرج بهيمة احتمال ، وحكي عن الليث ، وأشل كصحيح ، وقيل كزائد .


