[ ص: 183 ] السادس ) أكل لحم الجزور  على الأصح ( ح ) وعنه إن علم النهي اختاره  الخلال  وغيره ، قال : وعليه استقر قوله ، لخفاء الدليل ، وعنه لا يعيد مع الكثرة ، وعنه متأول ، وقيل فيه مطلقا روايتان ، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر ، بخلاف تركه الطمأنينة ، وتوقيت مسح نص عليه ، ومعناه كلام شيخنا  ، وذكر جماعة لا يعيد متأول مطلقا ، وذكره شيخنا  وجها في " الماء من الماء " وأن نص  أحمد  خلافه ، قال  أحمد    : لا أعنف من قال شيئا له وجه وإن خالفناه . 
وذكر صاحب النوادر وجهين في ترك التسمية على الوضوء  متأولا . وفي بقية الأجزاء أو المرق واللبن روايتان ( م 16 و 17 ) ولا ينقض طعام محرم ، وعنه بلى ، وعنه اللحم ، وعنه لحم  [ ص: 184 ] الخنزير ، قال أبو بكر    : وبقية النجاسات ، يخرج عليه ، حكاه  ابن عقيل  وقال شيخنا    : الخبيث المباح للضرورة كلحم السباع أبلغ من الإبل ، فالوضوء منه أولى ، قال : والخلاف فيه بناء على أن لحم الإبل تعبدي ، أو عقل معناه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					