( الثامن ) الردة    ( و  ش    ) في التيمم ، ويتوجه تخريج ، [ لقوله من عدم صحة الاستنجاء عليه ، لأنه مبيح ، ولا إباحة مع قيام المانع ، والوضوء  [ ص: 185 ] رافع ، واختار جماعة لا ينقض مطلقا ، ولا نص فيها ، وذكر ابن الزاغوني  روايتين ، والطهارة الكبرى زال حكمها ، فرجع إلى أصله ، لأنه طارئ بخلاف الحدث ، ولأنها كالحدث فلا تبطل به ] واختار جماعة تبطل . 
ولا ينقض غيبة ونحوها ، نقلها الجماعة وحكى رواية واقتصر أبو محمد يوسف بن الجوزي  في كتابه الطريق الأقرب على النقض بالخمسة  [ ص: 186 ] السابقة ، وكل ما أوجب غسلا كإسلام وإيلاج بحائل أوجب وضوءا وقيل : ولو ميتا ( و ) 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					