الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6500 33 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث إنه أوضح الحكم في الترجمة .

                                                                                                                                                                                  والحديث أخرجه أبو داود في الديات عن نصر بن علي ، وغيره، وأخرجه الترمذي فيه عن بندار ، عن يحيى ، وأخرجه النسائي فيه عن نصر بن علي به وغيره، وأخرجه ابن ماجه فيه عن علي بن محمد ، وغيره .

                                                                                                                                                                                  قوله: "سواء" يعني في الدية، والخنصر بالكسر: الإصبع الصغرى .

                                                                                                                                                                                  وثبت في كتاب الديات الذي كتبه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل عمرو بن حزم أنه قال: في اليد خمسون من الإبل، في كل إصبع عشر من الإبل، وأجمع العلماء على أن في اليد نصف الدية، وأصابع اليد والرجل سواء ، وعلى هذا أئمة الفتوى، ولا فضل لبعض الأصابع عندهم على بعض، وقال ابن المنذر : روينا عن عمر ، وعلي ، وعروة بن الزبير تفضيل بعض الأصابع على بعض، روى الثوري ، وحماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب : أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ستا، وفي السبابة والوسطى عشرا عشرا، حتى وجد في كتاب الديات عند آل عمرو بن حزم أنه عليه الصلاة والسلام قال: "الأصابع كلها سواء" ، فأخذ به وترك الأول، ورواه جعفر بن عون ، عن يحيى بن سعيد ، عن ابن المسيب قال: قضى عمر رضي الله تعالى عنه في الإبهام بثلاث عشرة، والتي تليها بثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشرة، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست ، ولم يلتفت أحد من الفقهاء إلى هذين القولين، لما ثبت في حديث الباب عن ابن عباس ، وحديث عمرو بن حزم .

                                                                                                                                                                                  وأما مفاصل الأصابع، فروي عن قتادة ، عن عكرمة ، عن عمر رضي الله تعالى عنه: أنه قضى في كل أنملة بثلث دية الإصبع ، وعن عبد الرزاق ، عن ابن جريج ، عن رجل، عن مكحول ، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الأصبع الزائدة ثلث دية الأصبع ، وقال آخرون: لا شيء فيها، وقال آخرون: فيها حكم .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية