الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6546 6 - حدثنا يحيى بن قزعة، حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية، أن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، فأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فرد نكاحها.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة ظاهرة، ويحيى بن قزعة بفتح القاف والزاي والعين المهملة: الحجازي، من أفراد البخاري ، وعبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ومجمع على وزن اسم الفاعل، من التجمع: ابن يزيد بن جارية بالجيم وبالياء آخر الحروف، قال أبو عمر : يزيد بن جارية والد عبد الرحمن شهد خطبة الوداع وروى منها ألفاظا، وخنساء بفتح الخاء المعجمة وسكون النون وبالسين المهملة وبالمد: بنت خذام بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال المعجمة: ابن وديعة، الأنصارية من الأوس .

                                                                                                                                                                                  والحديث مضى في النكاح في باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها، ومضى الكلام فيه.

                                                                                                                                                                                  قوله: " وهي ثيب " كذا في رواية مالك ، وروى محمد بن إسحاق عن حجاج بن السائب عن أبيه عن جدته خنساء بنت خذام قال: وكانت أيما من رجل، فزوجها أبوها رجلا من بني عوف . .. الحديث، وقال محمد بن سحنون : أجمع أصحابنا على إبطال نكاح المكره والمكرهة، قالوا: ولا يجوز المقام عليه لأنه لم ينعقد، وقال ابن القاسم : [ ص: 102 ] لا يلزم المكره ما أكره عليه من نكاح أو طلاق أو عتق أو غيره، وقال محمد بن سحنون : وأجاز أهل العراق نكاح المكره.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية