الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6511 47 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  قيل: لا مطابقة بين الترجمة والحديث ؛ لأنه ليس فيه إيجاب العقل على الوالد، وأجيب بأن لفظ الوالد قد ورد في بعض طرق الحديث، وعادته أنه يترجم بمثل هذا .

                                                                                                                                                                                  وأخرجه عن عبد الله بن يوسف عن الليث بن سعد عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري إلخ، وقد مضى في الفرائض عن قتيبة ، ومضى الكلام فيه .

                                                                                                                                                                                  قوله: "من بني لحيان " بكسر اللام وسكون الحاء المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف، وهم بطن من هذيل ، فلا منافاة بينه وبين قوله فيما تقدم إنها من هذيل .

                                                                                                                                                                                  قوله: "بغرة عبد أو أمة" بالإضافة أو الوصف كما ذكرناه عن قريب، واختلفوا لمن تكون هذه الغرة، فذكر ابن حبيب أن مالكا اختلف فيه قوله: فمرة قال إنها لأمه، وهو قول الليث ، ومرة قال إنها بين الأبوين، الثلثان للأب والثلث للأم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي .

                                                                                                                                                                                  قوله: "وأن العقل" أي الدية، أي وقضى أن عقل المرأة التي توفيت على عصبتها ، وهي التي قضى عليها بالغرة هي المتوفاة حتف أنفها .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية