الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6547 7 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو (هو ذكوان) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في إبضاعهن ؟ قال: نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة من حيث يفهم منه أن نكاح البكر لا يجوز إلا برضاها ، وبغير رضاها يكون حكمها حكم المكره.

                                                                                                                                                                                  ومحمد بن يوسف يجوز أن يكون الفريابي وشيخه سفيان الثوري ، ويجوز أن يكون البيكندي البخاري وشيخه سفيان بن عيينة ، فإن كلا من السفيانين مشهور بالرواية عن ابن جريج ، وهو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، ولكن جزم أبو نعيم أن هذا الحديث إنما هو عن الفريابي ، فإنه إذا أطلق سفيان ولم ينسبه فهو الثوري ، وإذا أراد سفيان بن عيينة نسبه، وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم، واسمه زهير التيمي المكي الأحول ، القاضي على عهد ابن الزبير ، وأبو عمرو بفتح العين: اسمه ذكوان مولى عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت قد دبرته.

                                                                                                                                                                                  ومضى الحديث في النكاح.

                                                                                                                                                                                  قوله: " تستأمر " على صيغة المجهول يعني تستشار النساء في عقد نكاحها.

                                                                                                                                                                                  قوله: " في إبضاعهن " قال الكرماني : جمع بضع، قلت: ليس كذلك، وليس بجمع، بل هو بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إبضاعا: إذا زوجتها.

                                                                                                                                                                                  قوله: " فتستحي " بياء واحدة، وفيه لغة أخرى: فتستحيي بياءين.

                                                                                                                                                                                  قوله: " سكاتها " ، وفي رواية الإسماعيلي : سكوتها، وفي الرواية التي تقدمت في النكاح بلفظ: صمتها.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية