الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
6547 7 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14906محمد بن يوسف، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة عن أبي عمرو (هو ذكوان) عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قالت: nindex.php?page=hadith&LINKID=656433قلت: يا رسول الله، تستأمر النساء في إبضاعهن ؟ قال: nindex.php?page=treesubj&link=11091نعم. قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت. قال: سكاتها إذنها.
مطابقته للترجمة من حيث يفهم منه أن nindex.php?page=treesubj&link=11091نكاح البكر لا يجوز إلا برضاها ، وبغير رضاها يكون حكمها حكم المكره.
ومحمد بن يوسف يجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، ويجوز أن يكون nindex.php?page=showalam&ids=16967البيكندي البخاري وشيخه nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة ، فإن كلا من السفيانين مشهور بالرواية عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، وهو nindex.php?page=showalam&ids=13036عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، ولكن جزم nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم أن هذا الحديث إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=14906الفريابي ، فإنه إذا أطلق سفيان ولم ينسبه فهو nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، وإذا أراد nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة نسبه، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة هو عبيد الله بن عبد الله أو عبد الرحمن بن أبي مليكة بضم الميم، واسمه زهير التيمي المكي الأحول ، القاضي على عهد nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، وأبو عمرو بفتح العين: اسمه nindex.php?page=showalam&ids=12045ذكوان مولى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت قد دبرته.
ومضى الحديث في النكاح.
قوله: " تستأمر " على صيغة المجهول يعني تستشار النساء في عقد نكاحها.
قوله: " في إبضاعهن " قال الكرماني : جمع بضع، قلت: ليس كذلك، وليس بجمع، بل هو بكسر الهمزة من أبضعت المرأة إبضاعا: إذا زوجتها.