الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6565 باب إذا غصب جارية ، فزعم أنها ماتت ، فقضي بقيمة الجارية الميتة ، ثم وجدها صاحبها فهي له ، وترد القيمة ولا تكون القيمة ثمنا.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب مترجم بما إذا غصب رجل جارية لشخص ، يعني أخذها قهرا ، فلما ادعى عليه المغصب منه زعم - أي الغاصب - أن الجارية ماتت ، فقضي على صيغة المجهول ، ويجوز أن يكون على صيغة المعلوم ، أي فقضى الحاكم بقيمة تلك الجارية التي زعم الغاصب أنها ماتت ، ثم وجدها صاحبها ، وهو المغصوب منه ، فهي - أي الجارية - له أي للمالك ، ويرد القيمة التي حكم بها إلى الغاصب ، ولا تكون القيمة ثمنا ، إذ ليس ذلك بيعا ، إنما أخذ القيمة لزعم هلاكها ، فإذا زال ذلك وجب الرجوع إلى الأصل.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية