الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  6551 باب يمين الرجل لصاحبه إنه أخوه إذا خاف عليه القتل أو نحوه، وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يذب عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص.

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي هذا باب في بيان يمين الرجل أنه أخوه إذا خاف عليه القتل بأن يقتله ظالم إن لم يحلف اليمين الذي أكرهه الظالم عليها.

                                                                                                                                                                                  قوله: " أو نحوه " أي أو نحو القتل مثل قطع اليد أو قطع عضو من أعضائه.

                                                                                                                                                                                  قوله: " فإنه يذب " بفتح الياء آخر الحروف وضم الذال المعجمة، أي يدفع عنه الظالم، ويروى: المظالم جمع مظلمة، ويروى: ويدرء عنه الظالم أي يدفعه ويمنعه منه.

                                                                                                                                                                                  قوله: " ويقاتل دونه " أي يقاتل عنه، "ولا يخذله" أي لا يترك نصرته.

                                                                                                                                                                                  قوله: " فإن قاتل دون المظلوم " أي عن المظلوم.

                                                                                                                                                                                  قوله: " فلا قود عليه ولا قصاص " قال صاحب التوضيح: يريد ولا دية ; لأن الدية تسمى أرشا، وقال الكرماني : لم كرر القود إذ هو القصاص بعينه ؟ ثم أجاب بأنه لا تكرار ؛ إذ القصاص أعم من أن يكون في النفس، ويستعمل غالبا في القود، أو هو تأكيد. قلت: في الجواب الثاني نظر لا يخفى، وقال ابن بطال : ذهب مالك والجمهور إلى أن من أكره على يمين إن لم يحلفها قتل أخوه المسلم أنه لا حنث عليه، وقال الكوفيون : يحنث لأنه كان له أن يوري، فلما ترك التورية صار قاصدا لليمين فيحنث.




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية