ثم إن ناسخ الحديث ومنسوخه ينقسم أقساما :
فمنها : ما يعرف بتصريح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - به، كحديث بريدة الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها " في أشباه لذلك .
ومنها ما يعرف بقول الصحابي، كما رواه الترمذي وغيره، عن أبي بن كعب أنه قال: "كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام، ثم نهي عنها" وكما خرجه النسائي عن جابر بن عبد الله قال: "كان آخر الأمرين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك الوضوء مما مست النار " في أشباه لذلك .
ومنها : ما عرف بالتاريخ، كحديث شداد بن أوس وغيره أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أفطر الحاجم والمحجوم " وحديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم ".
بين الشافعي أن الثاني ناسخ للأول، من حيث إنه روي في حديث شداد أنه كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - زمان الفتح، فرأى رجلا يحتجم في شهر رمضان، فقال : "أفطر الحاجم والمحجوم ". وروي في حديث ابن عباس "أنه - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم صائم " فبان بذلك : أن الأول كان زمن الفتح في سنة ثمان، والثاني في حجة الوداع في سنة عشر.
[ ص: 830 ]


