[ إبطال حيلة لإسقاط زكاة عروض التجارة    ] 
وكذلك لو كان له عروض للتجارة فأراد أن يسقط زكاتها  ، قالوا : فالحيلة أن ينوي بها القنية . 
في آخر الحول يوما أو أقل ، ثم ينقض هذه النية ويعيدها للتجارة ، فيستأنف بها حولا ، ثم يفعل هكذا في آخر كل حول ، فلا تجب عليه زكاتها أبدا . 
فيا لله العجب ، أيروج هذا الخداع والمكر والتلبيس على أحكم الحاكمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ؟ ثم إن هذه الحيلة كما هي مخادعة لله ، ومكر بدين  [ ص: 195 ] الإسلام ، فهي باطلة في نفسها ، فإنها إنما تصير للقنية إذا لم يكن من نيته إعادتها للتجارة ، فأما وهو يعلم أنه لا يقتنيها ألبتة ولا له حاجة باقتنائها ، وإنما أعدها للتجارة ، فكيف تتصور منه النية الجازمة للقنية وهو يعلم قطعا أنه لا يقتنيها ولا يريد اقتناءها ، وإنما هو مجرد حديث النفس أو خاطر أجراه على قلبه بمنزلة من يقول بلسانه " أعددتها للقنية " وليس ذلك في قلبه ؟ أفلا يستحيي من الله من يسقط فرائضه بهذا الهوس وحديث النفس ؟ . 
				
						
						
