فصل : 
[ إبطال حيلة لوطء المكاتبة ] 
ومن الحيل الباطلة الحيلة على وطء مكاتبته بعد عقد الكتابة  ، قال أرباب الحيل : الحيلة في ذلك أن يهبها لولده الصغير ، ثم يتزوجها وهي على ملك ابنه ثم يكاتبها لابنه ، ثم يطأها بحكم النكاح ، فإن أتت بولد كانوا أحرارا ; إذ ولده قد ملكهم ، فإن عجزت عن الكتابة عادت قنا لولده والنكاح بحاله . 
وهذه الحيلة باطلة على قول الجمهور ، وهي باطلة في نفسها ; لأنه لم يملكها لولده تمليكا حقيقيا ، ولا كاتبها له حقيقة ، بل خداعا ومكرا ، وهو يعلم أنها أمته ومكاتبته في  [ ص: 246 ] الباطن ، وحقيقة الأمر ، وإنما أظهر خلاف ذلك توصلا إلى وطء الفرج الذي حرم عليه بعقد الكتابة . 
فأظهر تمليكا لا حقيقة له ، وكتابة عن غيره ، وفي الحقيقة إنما هي عن نفسه ، والله يعلم ما تخفي الصدور . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					