[ الحيلة في سقوط الضمان عن المودع    ] : المثال الثامن والعشرون : إذا أودعه وديعة وأشهد عليها فتلفت من غير تفريطه  لم يضمن ، فإن ادعى عليه قبض الوديعة فأنكر فأقام البينة عليه ضمن ، فإن ادعى التلف بعد ذلك لم يقبل منه ; لأنه معترف أنه غير أمين له ، وقد قامت البينة على قبضه ماله فيضمنه ، ولا ينفعه تكذيب البينة ، فالحيلة في سقوط الضمان أن يقول : ما لك عندي شيء ، فإن حلفه حلف حلفا صادقا ، فإن أقام البينة الوديعة فليصدق البينة ، ويقول : صدقت فيما شهدت به ، ويدعي التلف بغير تفريط ; فإن كذب البينة لزمه الضمان ، ولا ينفعه دعوى التلف . 
				
						
						
