لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا    . 
[52] لا يحل لك النساء  قرأ  أبو عمرو  ،  ويعقوب   : (تحل) بالتاء على التأنيث على معنى جماعة النساء، وقرأ الباقون: بالياء على التذكير على معنى جمع النساء ، وهما جنسان; لأن تأنيث لفظ النساء ليس بحقيقي من بعد  أي: من بعد هؤلاء التسع اللاتي خيرتهن واخترنك، ورضين بمرادك ولا أن تبدل بهن  غيرهن من أزواج  قرأ  البزي   : (ولا أن تبدل) بتشديد التاء على أصله ، وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما خيرهن، فاخترن الله ورسوله، شكر الله لهن، وحرم عليه النساء سواهن، ونهاه عن تطليقهن، وعن الاستبدال بهن، وهن: خمس من قريش:  عائشة بنت أبي بكر  ،  وحفصة بنت عمر  ،  وأم حبيبة، واسمها رملة بنت أبي سفيان،   وأم سلمة، واسمها هند بنت أبي أمية،  وسودة بنت أبي زمعة،  وغير القرشيات:  زينب  [ ص: 380 ] بنت جحش  ،  وميمونة بنت الحارث الهلالية،   وصفية بنت حيي بن أخطب الخيبرية،   وجويرية بنت الحارث المصطلقية.  
واختلف في أنه هل أبيح له النساء من بعد؟ قالت  عائشة:  ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى أحل له النساء ، وقال  أنس:  مات على التحريم ، وممن قال بحل النساء له:  أبي بن كعب،   ومجاهد،   والضحاك،  وغيرهم. 
ولو أعجبك حسنهن  حسن الأزواج المستبدلة، "قال  ابن عباس   : يعني:  أسماء بنت عميس الخثعمية  امرأة  جعفر بن أبي طالب  ، فلما استشهد  جعفر   -رضي الله عنه- أراد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يخطبها، فنهي عن ذلك .  [ ص: 381 ] 
إلا ما ملكت يمينك  قال  ابن عباس   : ملك بعد هؤلاء مارية   ". 
وكان الله على كل شيء رقيبا  حافظا. 
وفي الآية دليل على جواز النظر إلى من يريد نكاحها من النساء.  
وعن  أبي هريرة   -رضي الله عنه-: أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: انظر إليها; فإن في أعين نساء الأنصار شيئا ، قال الحميدي:  يعني: الصغر، فإذا خطب الرجل امرأة، أبيح له النظر إليها بالاتفاق، فعند  أحمد   : ينظر إلى ما يظهر غالبا، كوجه ورقبة ويد وقدم، وعند الثلاثة: لا ينظر غير الوجه والكفين. 
* * * 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					