nindex.php?page=treesubj&link=19059_30532_30539nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا .
[57]
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إن الذين يؤذون الله أي: يخالفون أمره ويعصونه بنسبة الولد
[ ص: 388 ] والشريك إليه سبحانه، هم اليهود، قالوا: عزير ابن الله، ويد الله مغلولة، والنصارى قالوا: المسيح ابن الله، وثالث ثلاثة، والمشركون قالوا: الملائكة بنات الله، والأصنام شركاؤه.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57ورسوله بتكذيبه، وقولهم: شاعر ومجنون.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57لعنهم الله في الدنيا بالقتل
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57والآخرة بالنار.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57وأعد لهم عذابا مهينا فيحرم
nindex.php?page=treesubj&link=29284أذى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالقول والفعل بالاتفاق.
واختلفوا في حكم من سبه والعياذ بالله تعالى من المسلمين، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : هو كفر كالردة يقتل ما لم يتب، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقتل ولا تقبل توبته، [وقتله حدا لا كفرا إن أظهر التوبة منه، ولهذا لا تقبل توبته] .
وأما الكافر إذا سبه صريحا بغير ما كفر به; من تكذيبه ونحوه، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يقتل; لأن ما هو عليه من الشرك أعظم، ولكن يؤدب ويعزر، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ينتقض عهده، فيخير الإمام فيه بين القتل والاسترقاق، والمن والفداء، ولا يبلغ المأمن; لأنه كافر لا أمان له، ولو لم يشرط عليه الكف عن ذلك، بخلاف ما إذا ذكره بسوء يعتقده ويتدين به; كتكذيب ونحوه، فإنه لا ينتقض عهده بذلك إلا باشتراطه، وتقدم التنبيه على ذلك في سورة التوبة، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يقتل ما لم يسلم، واختار جماعة من أئمة مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن سابه -عليه السلام- يقتل بكل حال، منهم الشيخ
تقي الدين ابن تيمية، وقال: هو الصحيح من المذهب، وأما حكم قذفه - صلى الله عليه وسلم -،
[ ص: 389 ] فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة حكمه كالسب من مسلم وكافر كما تقدم، وظاهر كلام أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك فيما اطلعت عليه من كتبهم، ومنهم
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في الشفا : أنه كالسب، يقتل به المسلم، ويسقط القتل عن الكافر بإسلامه، وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض عن
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون أنه أوجب على
nindex.php?page=treesubj&link=10498الذمي إذا قذف النبي - صلى الله عليه وسلم - حد القذف، ثم قال: ولكن انظر ماذا يجب عليه، هل حد القذف في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - هو القتل; لزيادة حرمته - صلى الله عليه وسلم - على غيره، أم هل يسقط القتل بإسلامه، ويحد ثمانين جلدة؟ فتأمله، انتهى.
وفي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ثلاثة أقوال حكاها النووي رحمه الله في الروضة : أحدها: أنه كالمرتد، والثاني: أنه يقتل حدا، والثالث: أنه يجلد ثمانين جلدة .
ومذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد -رضي الله عنه-: أن
nindex.php?page=treesubj&link=28758_10029من قذفه - صلى الله عليه وسلم -، أو قذف أمه، قتل، مسلما كان أو كافرا، فلا تقبل من المسلم توبة، ولا من الكافر إسلامه.
وحكم من
nindex.php?page=treesubj&link=26533_10029سب سائر أنبياء الله وملائكته حكم من سب نبينا عليهم السلام، وأما من
nindex.php?page=treesubj&link=10027سب الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله من المسلمين بغير الارتداد عن الإسلام، ومن الكفار بغير ما كفروا به من معتقدهم في عزير والمسيح ونحو ذلك، فحكمه حكم من سب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكل من الأئمة الأربعة -رضي الله عنهم- على أصله كما قدمته، والله سبحانه وتعالى أعلم.
* * *
nindex.php?page=treesubj&link=19059_30532_30539nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا .
[57]
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ أَيْ: يُخَالِفُونَ أَمْرَهُ وَيَعْصُونَهُ بِنِسْبَةِ الْوَلَدِ
[ ص: 388 ] وَالشَّرِيكِ إِلَيْهِ سُبْحَانَهُ، هُمَ الْيَهُودُ، قَالُوا: عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ، وَيَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ، وَالنَّصَارَى قَالُوا: الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ، وَثَالِثُ ثَلَاثَةٍ، وَالْمُشْرِكُونَ قَالُوا: الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، وَالْأَصْنَامُ شُرَكَاؤُهُ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57وَرَسُولَهُ بِتَكْذِيبِهِ، وَقَوْلِهِمْ: شَاعِرٌ وَمَجْنُونٌ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا بِالْقَتْلِ
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57وَالآخِرَةِ بِالنَّارِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=57وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا فَيَحْرُمُ
nindex.php?page=treesubj&link=29284أَذَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ بِالِاتِّفَاقِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِ مَنْ سَبَّهُ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ : هُوَ كُفْرٌ كَالرِّدَّةِ يُقْتَلُ مَا لَمْ يَتُبْ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يُقْتَلُ وَلَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ، [وَقَتْلُهُ حَدًّا لَا كُفْرًا إِنْ أَظْهَرَ التَّوْبَةَ مِنْهُ، وَلِهَذَا لَا تُقْبَلُ تَوْبَتُهُ] .
وَأَمَّا الْكَافِرُ إِذَا سَبَّهُ صَرِيحًا بِغَيْرِ مَا كَفَرَ بِهِ; مِنْ تَكْذِيبِهِ وَنَحْوِهِ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُقْتَلُ; لِأَنَّ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ أَعْظَمُ، وَلَكِنْ يُؤَدَّبُ وَيُعَزَّرُ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ، فَيُخَيَّرُ الْإِمَامُ فِيهِ بَيْنَ الْقَتْلِ وَالِاسْتِرْقَاقِ، وَالْمَنِّ وَالْفِدَاءِ، وَلَا يُبَلَّغُ الْمَأْمَنَ; لِأَنَّهُ كَافِرٌ لَا أَمَانَ لَهُ، وَلَوْ لَمْ يُشْرَطْ عَلَيْهِ الْكَفُّ عَنْ ذَلِكَ، بِخِلَافِ مَا إِذَا ذَكَرَهُ بِسُوءٍ يَعْتَقِدُهُ وَيَتَدَيَّنُ بِهِ; كَتَكْذِيبٍ وَنَحْوِهُ، فَإِنَّهُ لَا يَنْتَقِضُ عَهْدُهُ بِذَلِكَ إِلَّا بِاشْتِرَاطِهِ، وَتَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى ذَلِكَ فِي سُورَةِ التَّوْبَةِ، وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يُقْتَلُ مَا لَمْ يُسْلِمْ، وَاخْتَارَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّةِ مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ أَنَّ سَابَّهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- يُقْتَلُ بِكُلِّ حَالٍ، مِنْهُمُ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ ابْنُ تَيْمِيَةَ، وَقَالَ: هُوَ الصَّحِيحُ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَأَمَّا حُكْمُ قَذْفِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،
[ ص: 389 ] فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ حُكْمُهُ كَالسَّبِّ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَصْحَابِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ فِيمَا اطَّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ كُتُبِهِمْ، وَمِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ فِي الشِّفَا : أَنَّهُ كَالسَّبِّ، يُقْتَلُ بِهِ الْمُسْلِمُ، وَيَسْقُطُ الْقَتْلُ عَنِ الْكَافِرِ بِإِسْلَامِهِ، وَحَكَى
nindex.php?page=showalam&ids=14961الْقَاضِي عِيَاضٌ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابْنِ سَحْنُونٍ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَى
nindex.php?page=treesubj&link=10498الذِّمِّيِّ إِذَا قَذَفَ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ الْقَذْفِ، ثُمَّ قَالَ: وَلَكِنِ انْظُرْ مَاذَا يَجِبُ عَلَيْهِ، هَلْ حَدُّ الْقَذْفِ فِي حَقِّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - هُوَ الْقَتْلُ; لِزِيَادَةِ حُرْمَتِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى غَيْرِهِ، أَمْ هَلْ يَسْقُطُ الْقَتْلُ بِإِسْلَامِهِ، وَيُحَدُّ ثَمَانِينَ جَلْدَةً؟ فَتَأَمَّلْهُ، انْتَهَى.
وَفِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ حَكَاهَا النَّوَوِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الرَّوْضَةِ : أَحُدُهَا: أَنَّهُ كَالْمُرْتَدِّ، وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُقْتَلُ حَدًّا، وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً .
وَمَذْهَبُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28758_10029مَنْ قَذَفَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أَوْ قَذَفَ أُمَّهُ، قُتِلَ، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا، فَلَا تُقْبَلُ مِنَ الْمُسْلِمِ تَوْبَةٌ، وَلَا مِنَ الْكَافِرِ إِسْلَامُهُ.
وَحُكْمُ مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=26533_10029سَبَّ سَائِرَ أَنْبِيَاءِ اللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ حُكْمُ مَنْ سَبَّ نَبِيَّنَا عَلَيْهِمُ السَّلَامُ، وَأَمَّا مَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=10027سَبَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ الِارْتِدَادِ عَنِ الْإِسْلَامِ، وَمِنَ الْكَفَّارِ بِغَيْرِ مَا كَفَرُوا بِهِ مِنْ مُعْتَقَدِهِمْ فِي عُزَيْرٍ وَالْمَسِيحِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَحُكْمُهُ حُكْمُ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، وَكُلٌّ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- عَلَى أَصْلِهِ كَمَا قَدَّمَتْهُ، وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
* * *