[ جواز  إيراد اللفظ المحال عليه في نحوه لا في مثله      ] :  
( والمنع ) وهو قول مفصل ( في نحو ) بالتنوين ، أي : في نحوه ( فقط ) أي : دون " مثله " ، قد حكيا      [ ص: 201 ] فيما رواه   عباس بن محمد الدوري  عن   ابن معين  حيث قال : إذا كان حديث عن رجل وعن رجل آخر مثله ، فلا بأس أن يرويه إذا قال : مثله . إلا أن يقول : نحوه .  
يعني عملا بظاهر اللفظين إذ " مثله " يعطي التساوي في اللفظ بخلاف " نحوه " ، حتى قال  الحاكم     : إنه لا يحل للمحدث أن يقول : مثله . إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد ، ويحل أن يقول : نحوه . إذا كان على مثل معانيه .  
قال  الخطيب     : ( وذا ) أي : ما ذهب إليه   ابن معين     ( على ) عدم جواز ( النقل بمعنى ) أي : بالمعنى ( بنيا ) فأما من أجازه فلا فرق عنده بين اللفظين .  
قال : ( واختير ) من غير واحد من العلماء حين رواية ما يكون من هذا القبيل ( أن ) يورد الإسناد ( ويقول ) : فذكر ( مثل ) أو نحو أو معنى ( متن ) ذكر ( قبل ومتنه كذا ويبني ) اللفظ الأول على السند الثاني بهذه الكيفية .  
قال  الخطيب     : وهذا هو الذي أختاره . يعني لما فيه من الاحتياط بالتعيين وإزالة الإيهام والاحتمال بحكاية صورة الحال . وقال  النووي  في ( شرح  مسلم     ) : إنه لا شك في حسنه - انتهى .  
وما لعله يقال من كون هذا الصنيع يوهم سماع المتن الثاني ، وأنه إنما تركه لغرض ما ليس بقادح ، وقد فعله بنحوه  أحمد  فإنه قال في مسند  عمر  من مسنده . ثنا   يحيى بن سعيد  ، عن   إسماعيل - هو ابن أبي خالد     - ثنا   عامر - هو الشعبي     - ح ، وثنا  محمد بن عبيد - يعني الطنافسي     - ثنا  إسماعيل     - يعني المذكور - عن رجل ، عن   الشعبي  قال : مر  عمر  بطلحة     . فذكر معناه ، قال : مر  عمر  بطلحة  فرآه مهتما قال : لعله شاك إمارة ابن عمك . وساقه ، فقوله : قال : مر الثاني      [ ص: 202 ] هو لفظ السند الأول المشار إليه بأن لفظ السند الثاني بمعناه .  
وكذا   البخاري  ، لكن حيث لم يسق للمتن المشار إليه بـ " نحو " طريقا يعود الضمير عليها ، فإنه أخرج في خلق  آدم   من أحاديث الأنبياء من طريق   ابن المبارك  ، عن  معمر  ، عن  همام  ، عن   أبي هريرة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . فقال : نحوه .  
وقال  عقبه  ما نصه : يعني : ( لولا  بنو إسرائيل   لم يخنز اللحم ، ولولا  حواء  لم تخن أنثى زوجها ) . وكأنه لكون الرواية المحال عليها لم يسمعها ، أو سمعها بسند على غير شرطه ، أو نحو ذلك .  
وليس من هذا القبيل إيراده في الزكاة من طريق  منصور   والأعمش  ، كلاهما عن  أبي وائل  ، عن  مسروق  ، عن  عائشة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقال : يعني : (  إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها     ) . بل هذا أشار به إلى أنه روى ما أورده من هذا الحديث بالمعنى .  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					