[  العلو بالنسبة إلى الكتب الستة      ] :  
( و ) الثالث من الأقسام ، ولم يفصله شيخنا عن الذي قبله ، ولا يؤخذ من كلام   ابن طاهر  إلا ضمنا : ( علو نسبي ) ، لكن مقيد أيضا ( بنسبة للكتب الستة ) التي هي : الصحيحان والسنن الأربعة خاصة ، لا مطلق الكتب على ما هو الأغلب من استعمالهم ، ولذا لم يقيده   ابن الصلاح  بها ، ولكنه قيده بالصحيحين وغيرهما من الكتب المعروفة المعتمدة ، وهو الذي مشى عليه  الجمال بن الظاهري  وغيره من المتأخرين ; حيث استعملوه بالنسبة لـ ( مسند  أحمد     ) ولا مشاحة فيه .  
( إذ ينزل متن من طريقها أخذ ) ; أي : نقل ، وذلك كأن يقع لنا حديث في ( فوائد      [ ص: 344 ] الخلعي     ) من طريق   الحسن الزعفراني  عن   ابن عيينة  ، فهذا بيننا وبين   ابن عيينة  فيه تسعة ، فهو أعلى مما لو رويناه من   البخاري  أو غيره ممن أخرجه من أصحاب الكتب الستة ; لأن منا إلى كل من   البخاري  أو من أشير إليه ثمانية ، وهو وشيخه الذي هو الواسطة بينه وبين   ابن عيينة  اثنان ، فصار بيننا وبين   ابن عيينة  عشرة .  
على أنه قد يقع في هذا القسم ما يكون عاليا مطلقا أيضا ; كحديث   ابن مسعود  مرفوعا : (  يوم كلم الله  موسى   عليه السلام كان عليه جبة صوف     ) ; فإنا لو روينا من  جزء ابن عرفة  عن   خلف بن خليفة  يكون أعلى مما نرويه من طريق  الترمذي  عن   علي بن حجر  عن خلف مع كونه علوا مطلقا ; إذ لا يقع هذا الحديث اليوم لأحد أعلى من روايتنا له من هذا الطريق .  
وهذا القسم هو الذي تقع فيه الموافقات وسائر ما أسلفته في أصل الترجمة .  
				
						
						
