فصل ( ومن ملك ذا رحم محرم منه  عتق عليه ) وهذا اللفظ مروي عن النبي  [ ص: 12 ] عليه الصلاة والسلام . 
وقال عليه الصلاة والسلام : { من ملك ذا رحم محرم فهو حر   }واللفظ بعمومه ينتظم كل قرابة مؤبدة بالمحرمية ولادا أو غيره ،  والشافعي  رحمه الله يخالفنا في غيره . 
له أن ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس أو لا يقتضيه ، والأخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد ، فامتنع الإلحاق أو الاستدلال به ، ولهذا امتنع التكاتب على المكاتب في غير الولاد ولم يمتنع فيه ، ولنا ما روينا ولأنه ملك قريبه قرابة موثرة في المحرمية فيعتق عليه ، وهذا هو المؤثر في الأصل والولاد ملغى لأنها هي التي يفترض وصلها ، ويحرم قطعها حتى وجبت النفقة وحرم النكاح ، ولا فرق بين ما إذا كان المالك مسلما أو كافرا في دار الإسلام لعموم العلة . 
والمكاتب إذا اشترى أخاه ومن يجري مجراه لا يتكاتب عليه ; لأنه ليس له ملك تام يقدره على الإعتاق والافتراض عند القدرة ، بخلاف الولاد ، لأن العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتنع البيع فيعتق تحقيقا لمقصود العقد وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه يتكاتب على الأخ أيضا ، وهو قولهما قلنا  [ ص: 13 ] أن نمنع ، وهذا بخلاف ما إذا ملك ابنة عمه ، وهي أخته من الرضاع ، لأن المحرمية ما ثبتت بالقرابة والصبي جعل أهلا لهذا العتق ، وكذا المجنون حتى عتق القريب عليهما عند الملك ; لأنه تعلق به حق العبد فشابه النفقة . 
     	
		  [ ص: 9  -  11 ] 
				
						
						
