باب التدبير
( وإذا فقد صار مدبرا ) لأن هذه الألفاظ صريحة في التدبير فإنه إثبات العتق عن دبر ( ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه إلا إلى الحرية ) كما في الكتابة . قال المولى لمملوكه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو أنت مدبر ، أو قد أدبرتك
وقال رحمه الله : يجوز لأنه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في سائر التعليقات ، وكما في المدبر المقيد ، ولأن التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك . الشافعي
ولنا قوله عليه الصلاة والسلام : { }وهو حر من الثلث ولأنه سبب الحرية ، لأن الحرية تثبت بعد الموت ولا سبب غيره ، ثم جعله سببا في الحال أولى لوجوده في الحال وعدمه بعد الموت ، لأن ما بعد الموت حال بطلان أهلية الصرف فلا يمكن تأخير السببية إلى زمان بطلان الأهلية ، بخلاف سائر التعليقات ، لأن المانع من السببية قائم قبل الشرط ; لأنه يمين واليمين مانع والمنع هو [ ص: 36 ] المقصود ، وأنه يضاد وقوع الطلاق والعتاق ، وأمكن تأخير السببية إلى زمان الشرط لقيام الأهلية عنده فافترقا ، ولأنه وصية والوصية خلافة في الحال كالوراثة ، وإبطال السبب لا يجوز وفي البيع وما يضاهيه ذلك . المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث
قال : ( ) لأن الملك فيه ثابت وله به ، وتستفاد ولاية هذه التصرفات ( فإذا وللمولى أن يستخدمه ويؤاجره وإن كانت أمة وطئها ، وله أن يزوجها عتق المدبر من ثلث ماله ) لما روينا ، ولأن التدبير وصية ; لأنه تبرع مضاف إلى وقت الموت ، والحكم غير ثابت في الحال فينفذ من الثلث حتى لو لم يكن له مال غيره يسعى في ثلثيه وإن كان على المولى دين يسعى في كل قيمته لتقدم [ ص: 37 ] الدين على الوصية ; ولا يمكن نقض العتق فيجب رد قيمته . مات المولى
[ ص: 25 - 35 ]