( وإن علق التدبير بموته على صفة  مثل أن يقول : إن مت من مرضي هذا أو سفري هذا أو من مرض كذا فليس بمدين ، ويجوز بيعه ) لأن السبب لم ينعقد في الحال لتردد في تلك الصفة ، بخلاف المدبر المطلق ; لأنه تعلق عتقه بمطلق الموت ، وهو كائن لا محالة ( فإن مات المولى على الصفة التي ذكرها  عتق كما يعتق المدبر ) معناه من الثلث ، لأنه ثبت حكم التدبير في آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فلهذا يعتبر من الثلث ، ومن المقيد أن يقول : إن مت إلى سنة أو عشر سنين لما ذكرنا بخلاف ما إذا قال إلى مائة سنة ، ومثله لا يعيش إليه في الغالب ; لأنه كالكائن لا محالة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					