( وإذا أسلمت أم ولد النصراني  فعليها أن تسعى في قيمتها ) وهي بمنزلة المكاتبة لا تعتق حتى تؤدي السعاية . 
وقال  زفر  رحمه الله تعتق في الحال والسعاية دين عليها ، وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام فأبى ، فإن أسلم تبقى على حالها . 
له أن إزالة الذل عنها بعدما أسلمت واجبة وذلك بالبيع أو الإعتاق ، وقد تعذر البيع فتعين الإعتاق . 
ولنا أن النظر من الجانبين في جعلها مكاتبة ; لأنه يندفع الذل عنها  [ ص: 43 ] بصيرورتها حرة يدا ، والضرر عن الذمي لانبعاثها على الكسب نيلا لشرف الحرية ، فيصل الذمي إلى بدل ملكه . 
أما لو أعتقت وهي مفلسة تتوانى في الكسب ، ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة ، فيترك وما يعتقده ، ولأنها إن لم تكن متقومة فهي محترمة ، وهذا يكفي لوجوب الضمان كما في القصاص المشترك إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين ( ولو مات مولاها  عتقت بلا سعاية ) ; لأنها أم ولد له ، ولو عجزت في حياته لا ترد قنة لأنها لو ردت قنة أعيدت مكاتبة لقيام الموجب . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					