( ومن استولد أمة غيره بنكاح ، ثم ملكها  صارت أم ولد له ) وقال  الشافعي  رحمه الله : لا تصير أم ولد له ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير أم ولد له عندنا ، وله فيها قولان وهو ولد المغرور . 
له أنها علقت برقيق فلا تكون أم ولد له ، كما إذا علقت من الزنا ، ثم ملكها الزاني ، وهذا لأن أمومية الولد باعتبار علوق الولد حرا ; لأنه جزء الأم في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل . 
ولنا أن السبب هو الجزئية على ما ذكرنا من قبل والجزئية إنما تثبت بينهما بنسبة الولد الواحد إلى كل واحد منهما كاملا ، وقد ثبت النسب فتثبت الجزئية بهذه الواسطة بخلاف الزنا ; لأنه لا نسب فيه للولد إلى الزاني ، وإنما يعتق على الزاني إذا ملكه ; لأنه جزؤه حقيقة بغير واسطة ، نظيره من اشترى أخاه من الزنا لا يعتق ، لأنه ينسب إليه بواسطة نسبته إلى الولد وهي غير ثابتة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					