[ ص: 52 ] قال : ( والقاصد في اليمين والمكره والناسي سواء ) حتى تجب الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام : { ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : النكاح والطلاق واليمين } والشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك وسنبين في الإكراه إن شاء الله تعالى .
( ومن فعل المحلوف عليه مكرها أو ناسيا فهو سواء ) لأن الفعل الحقيقي لا ينعدم بالإكراه وهو الشرط ، وكذا إذا فعله وهو مغمى عليه أو مجنون لتحقق الشرط حقيقة ، ولو كانت الحكمة رفع الذنب فالحكم يدار على دليله [ ص: 53 ] وهو الحنث لا على حقيقة الذنب ، والله تعالى أعلم بالصواب .


