( ولو قال بالفارسية : سوكند ميخورم بخداي  يكون يمينا ) لأنه للحال ، ولو قال : سوكند خورم ، قيل لا يكون يمينا ، ولو قال بالفارسية : سوكند خورم بطلاق زنم  لا يكون يمينا لعدم التعارف . 
قال رضي الله  عنه ( وكذا قوله لعمر الله وأيم الله ) لأن عمر الله بقاء الله وأيم الله معناه أيمن الله ، وهو جمع يمين . 
وقيل معناه والله وأيم صلة كالواو والحلف باللفظين متعارف ( وكذا قوله : وعهد الله وميثاقه ) لأن العهد يمين قال الله تعالى : { وأوفوا بعهد الله    }  [ ص: 56 ] والميثاق عبارة عن العهد ( وكذا إذا قال علي نذر أو نذر الله    ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين   }( وإن قال إن فعلت كذا فهو يهودي أو نصراني أو كافر  يكون يمينا ) لأنه لما جعل الشرط علما على الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع ، وقد أمكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال . 
ولو قال ذلك لشيء قد فعله فهو الغموس ، ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل ، وقيل يكفر لأنه تنجيز معنى فصار كما إذا قال هو يهودي ، والصحيح أنه لا يكفر فيهما إن كان يعلم أنه يمين ، وإن كان عنده أنه يكفر بالحلف يكفر فيهما ; لأنه رضي بالكفر حيث أقدم على الفعل . 
( ولو قال : إن فعلت كذا فعلي غضب الله أو سخط الله  فليس بحالف ) لأنه دعاء على نفسه ، ولا يتعلق ذلك بالشروط ، ولأنه غير متعارف ( وكذا إذا قال : إن فعلت كذا فأنا زان أو شارب أو شارب خمر أو آكل ربا    ) لأن حرمة هذه الأشياء تحتمل النسخ والتبديل فلم تكن في معنى حرمة الاسم ولأنه ليس بمتعارف . 
     	
		 [ ص: 55  -  56 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					