( وإن قدم الكفارة على الحنث لم يجزه ) .
[ ص: 58 ] وقال الشافعي رحمه الله : يجزيه بالمال ; لأنه أداها بعد السبب وهو اليمين فأشبه التكفير بعد الجرح .
ولنا أن الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا ، واليمين ليست بسبب ; لأنه مانع غير مفض بخلاف الجرح لأنه مفض ( ثم لا يسترد من المسكين ) لوقوعه صدقة .


