الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                        معلومات الكتاب

                                                                                                        نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

                                                                                                        الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

                                                                                                        صفحة جزء
                                                                                                        [ ص: 61 - 63 ] ( ومن نذر نذرا مطلقا فعليه الوفاء ) لقوله عليه الصلاة والسلام : { من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى }( وإن علق النذر بشرط فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ) لإطلاق الحديث ، ولأن المعلق بشرط كالمنجز عنده ( وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه رجع عنه وقال : إذا قال إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم سنة أو صدقة ما أملكه أجزأه من ذلك كفارة يمين ، وهو قول محمد رحمه الله ) ويخرج عن العهدة بما سمى أيضا ، وهذا إذا كان شرطا لا يريد [ ص: 64 ] كونه ، لأن فيه معنى اليمين ، وهو المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل إلى أي الجهتين شاء ، بخلاف ما إذا كان شرطا يريد كونه كقوله : إن شفى الله مريضي لانعدام معنى اليمين فيه وهو المنع ، وهذا التفصيل هو الصحيح .

                                                                                                        التالي السابق


                                                                                                        الحديث السادس : قال عليه السلام : { من نذر وسمى فعليه الوفاء بما سمى }; قلت : غريب ، وفي وجوب الوفاء بالنذر أحاديث : منها ما أخرجه البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس { أن رجلا قال : يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ، وأنها ماتت قبل أن تحج ، فقال عليه السلام : لو كان عليها دين أكنت قاضيه ؟ قال : نعم ، قال : فاقض الله ، فهو أحق بالقضاء ، }انتهى ، وفي رواية له : إن أمي .

                                                                                                        { حديث آخر } : أخرجه البخاري عن عائشة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ، }انتهى .

                                                                                                        وترجم عليه " باب النذر في الطاعة " .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه مسلم في " حديث القضاء " عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا وفاء لنذر في معصية }; وفي لفظ : لا نذر في معصية الله ، مختصر .

                                                                                                        { حديث آخر } :

                                                                                                        أخرجه البخاري ، ومسلم عن ابن عمر { أن عمر قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام ، قال : فأوف بنذرك } ، زاد البخاري : { فاعتكف ليلة }.

                                                                                                        [ ص: 64 ] حديث آخر } :

                                                                                                        رواه أبو داود في " سننه " حدثنا مسدد ثنا الحارث بن عبيد أبو قدامة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده { أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف ، قال : أوفي بنذرك ، قالت : إني نذرت أن أذبح بمكان كذا لمكان كان يذبح فيه أهل الجاهلية قال : لصنم ، أو وثن ؟ قالت : لا ، قال : أوف بنذرك ، }انتهى .

                                                                                                        وأخرجه الترمذي في " المناقب " عن علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن ابن بريدة عن أبيه ، قال : { خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ، فلما انصرف جاءت جارية سوداء ، فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف ، }الحديث .

                                                                                                        وقال : حديث حسن صحيح ، غريب ورواه ابن حبان في " صحيحه " ، وقال فيه : أن أضرب على رأسك بالدف ، فقال عليه السلام : إن كنت نذرت فافعلي ، وإلا فلا ، قالت : بل نذرت ، فقعد عليه السلام ، وقامت فضربت بالدف انتهى .

                                                                                                        قال ابن القطان في " كتابه " : وعندي أنه ضعيف .

                                                                                                        لضعف علي بن حسين بن واقد ، قال أبو حاتم : ضعيف ، وقال العقيلي : كان مرجئا ، ولكن قد رواه غيره ، كما رواه ابن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن حسين بن واقد به ، وزاد : فضربت ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عمر ، وهي تضرب ، فألقت الدف ، وجلست عليه ، فقال عليه السلام : إني لأحسب الشيطان يفرق منك يا عمر ، قال : وهذا حديث صحيح انتهى كلامه .




                                                                                                        الخدمات العلمية