( ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد مأذون له مديون أو غير [ ص: 72 ] مديون لم يحنث ) عند أبي حنيفة رحمه الله ، إلا أنه إذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث .
وإن نوى لأنه لا ملك للمولى فيه عنده ، وإن كان الدين غير مستغرق ، أو لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه ; لأن الملك فيه للمولى لكنه يضاف إلى العبد عرفا وكذا شرعا .
قال عليه الصلاة والسلام : { من باع عبدا وله مال فهو للبائع }الحديث فتختل الإضافة إلى المولى فلا بد من النية .
وقال أبو يوسف رحمه الله : في الوجوه كلها يحنث إذا نواه لاختلال الإضافة ، وقال محمد رحمه الله : يحنث وإن لم ينوه لاعتبار حقيقة الملك إذ الدين لا يمنع وقوعه للسيد عندهما .
[ ص: 70 ]


