[ ص: 74 ] قال : ( ولو حلف لا يأكل أو لا يشتري شحما  لم يحنث إلا في شحم البطن عند  أبي حنيفة  رحمه الله  ، وقالا : يحنث في شحم الظهر أيضا ) وهو اللحم السمين لوجود خاصية الشحم فيه وهو الذوب بالنار . 
وله أنه لحم حقيقة ألا ترى أنه ينشأ من الدم ، ويستعمل استعماله وتحصل به قوته ، ولهذا يحنث بأكله في اليمين على أكل اللحم ، ولا يحنث ببيعه في اليمين على بيع الشحم ، وقيل هذا بالعربية ، فأما اسم بيه بالفارسية لا يقع على شحم الظهر بحال . 
( ولو حلف لا يشتري أو لا يأكل لحما أو شحما فاشترى ألية أو أكلها  لم يحنث ) لأنه نوع ثالث ، حتى لا يستعمل استعمال اللحوم والشحوم . 
				
						
						
