قال : ( ومن حلف لا يشرب من دجلة  فشرب منها بإناء  لم يحنث حتى يكرع منها كرعا عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) وقالا : إذا شرب منها بإناء يحنث  [ ص: 77 ] لأنه المتعارف المفهوم ، وله أن كلمة من للتبعيض ، وحقيقته في الكرع وهي مستعملة ، ولهذا يحنث بالكرع إجماعا فمنعت المسير إلى المجاز وإن كان متعارفا ( وإن حلف لا يشرب من ماء دجلة فشرب بإناء  حنث ) لأنه بعد الاغتراف بقي منسوبا إليه وهو الشرط فصار كما إذا شرب من ماء نهر يأخذ من دجلة . 
				
						
						
