باب اليمين في الكلام 
قال : ( ومن حلف لا يكلم فلانا فكلمه وهو بحيث يسمع إلا أنه نائم  حنث ) لأنه قد كلمه ووصل إلى سمعه لكنه لم يفهم لنومه ، فصار كما إذا ناداه وهو بحيث يسمع ، لكنه لم يفهم لتغافله وفي بعض روايات المبسوط شرط أن يوقظه ، وعليه عامة مشايخنا ، لأنه إذا لم ينتبه كان كما إذا ناداه من بعيد وهو بحيث لا يسمع صوته . 
     	
		 [ ص: 74  -  78 ] 
				
						
						
