( ومن حلف لا يكلم عبد فلان ولم ينو عبدا بعينه أو امرأة فلان أو صديق فلان فباع فلان عبده أو بانت منه امرأته أو عادى صديقه فكلمهم  لم يحنث ) لأنه عقد يمينه على فعل واقع في محل مضاف إلى فلان إما إضافة ملك أو إضافة نسبة ، ولم يوجد فلا يحنث قال رضي الله  عنه : هذا في إضافة الملك بالاتفاق ، وفي إضافة النسبة عند  محمد  رحمه الله يحنث كالمرأة والصديق . 
 [ ص: 80 ] قال في الزيادات لأن هذه الإضافة للتعريف ، لأن المرأة والصديق مقصودان بالهجران فلا يشترط دوامها فيتعلق الحكم بعينه كما في الإشارة ، ووجه ما ذكر هاهنا وهو رواية الجامع الصغير أنه يحتمل أن يكون غرضه هجرانه لأجل المضاف إليه ولهذا لم يعينه ، فلا يحنث بعد زوال الإضافة بالشك ( وإن كانت يمينه على عبد بعينه بأن قال : عبد فلان هذا أو امرأة فلان بعينها أو صديق فلان بعينه  لم يحنث في العبد وحنث في المرأة والصديق ، وهذا قول  أبي حنيفة   وأبي يوسف  رحمهما الله ، وقال  محمد  رحمه الله : يحنث في العبد أيضا ) وهو قول  زفر  رحمه الله ( وإن حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ، ثم دخلها  فهو على هذا الاختلاف ) وجه قول  محمد   وزفر  رحمهما اللهأن الإضافة للتعريف ، والإشارة أبلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة ، بخلاف الإضافة فاعتبرت الإشارة ولغت الإضافة ، وصار كالصديق والمرأة ، ولهما أن الداعي إلى اليمين معنى في المضاف إليه ; لأن هذه الأعيان لا تهجر ولا تعادى لذواتها ، وكذا العبد لسقوط منزلته ، بل لمعنى في ملاكها فتتقيد اليمين بحال قيام الملك بخلاف ما إذا كانت الإضافة إضافة نسبة كالصديق والمرأة ; لأنه يعادى لذاته فكانت الإضافة للتعريف والداعي لمعنى في المضاف إليه غير ظاهر لعدم التعيين بخلاف ما تقدم . 
				
						
						
