( ولو قال إذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ، ثم آخر حيا  عتق الحي وحده عند  أبي حنيفة  رحمه الله وقالا : لا يعتق واحد منهما ) لأن الشرط قد تحقق بولادة الميت على ما بينا فتنحل اليمين لا إلى جزاء ، لأن الميت ليس بمحل للحرية وهي الجزاء ،  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة ; لأنه قصد إثبات الحرية جزاء ، وهي قوة حكمية تظهر في دفع تسلط الغير ، ولا تثبت في الميت فيتقيد بوصف الحياة ، فصار كما إذا قال إذا ولدت ولدا حيا بخلاف جزاء الطلاق وحرية الأم لأنه لا يصلح مقيدا . 
				
						
						
