( ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه  لم يجزه ) لأن الشرط قران النية بعلة العتق وهي اليمين فأما الشراء فشرطه ( وإن اشترى أباه ينوي عن كفارة يمينه  أجزأه عندنا ) خلافا  لزفر   والشافعي  رحمهما الله ، لهما أن الشراء شرط العتق فأما العلة فهي القرابة ، وهذا لأن الشراء إثبات الملك والإعتاق إزالته وبينهما منافاة . 
ولنا أن شراء القريب إعتاق لقوله عليه الصلاة والسلام : { لن يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه   }جعل نفس الشراء إعتاقا ; لأنه لا يشترط غيره فصار نظير قوله سقاه فأرواه ( ولو اشترى أم ولده لم يجزه ) ومعنى هذه المسألة أن يقول لأمة قد استولدها بالنكاح : إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني ، ثم اشتراها فإنها تعتق لوجود الشرط ، ولا يجزيه عن الكفارة ; لأن حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف إلى [ ص: 84 ] اليمين من كل وجه بخلاف ما إذا قال لقنة إن اشتريتك فأنت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها إذا اشتراها ; لأن حريتها غير مستحقة بجهة أخرى فلم تختل الإضافة إلى اليمين وقد قارنته النية . 
     	
		  [ ص: 80  -  82 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					