( ومن قال هذا العبد حر إن بعته فباعه على أنه بالخيار  عتق ) لوجود الشرط وهو البيع ، والملك فيه قائم فينزل الجزاء ( وكذلك لو قال المشتري إن اشتريته فهو حر فاشتراه على أنه بالخيار عتق ) أيضا لأن الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قائم فيه ، وهذا على أصلهما ظاهر ، وكذا على أصله لأن هذا العتق بتعليقه والمعلق كالمنجز ، ولو نجز العتق يثبت الملك سابقا عليه فكذا هذا . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					