باب اليمين في الحج والصلاة والصوم 
قال : ( ومن قال وهو في الكعبة  أو في غيرها : علي المشي إلى بيت الله   [ ص: 87 ] تعالى أو إلى الكعبة   فعليه حجة أو عمرة ماشيا ، وإن شاء ركب وأهرق دما ) وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل ، ومذهبنا مأثور عن  علي  رضي الله  عنه  ، ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما إذا قال علي زيارة البيت  ماشيا فيلزمه ماشيا ، وإن شاء ركب وأهراق دما ، وقد ذكرناه في المناسك . 
( ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله  تعالى  فلا شيء عليه ) لأن التزام الحج أو العمرة بهذا اللفظ غير متعارف . 
( ولو قال علي المشي إلى الحرم  أو إلى الصفا  والمروة   فلا شيء عليه ) وهذا عند  أبي حنيفة  رحمه الله ( وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما اللهفي قوله : علي المشي إلى الحرم  حجة أو عمرة ) ولو قال إلى المسجد الحرام  فهو على هذا الاختلاف . 
كما أن الحرم  شامل على البيت  بالاتصال ، وكذا المسجد الحرام  شامل على البيت  فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا  والمروة  لأنهما منفصلان عنه . 
وله أن التزام الإحرام بهذه العبارة غير متعارف ولا يمكن إيجابه باعتبار حقيقة اللفظ فامتنع أصلا . 
     	
		  [ ص: 84  -  86 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					