( ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع  لم يحنث ، وإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث ) والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم ، وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فما لم يأت بجميعها لا يسمى صلاة بخلاف الصوم ; لأنه ركن واحد وهو الإمساك ويتكرر في الجزء الثاني . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					