( ومن حلف لا يلبس حليا فلبس خاتم فضة  لم يحنث ) ; لأنه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتى أبيح استعماله للرجال والتختم به لقصد الختم ( وإن كان من ذهب  حنث ) لأنه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال . 
( ولو لبس عقد لؤلؤ غير مرصع  لا يحنث عند  أبي حنيفة  رحمه الله . وقالا : يحنث ) لأنه حلي حقيقة حتى سمى به القرآن ، وله أنه يتحلى به عرفا إلا مرصعا ومبنى الأيمان على العرف ، وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ، ويفتى بقولهما ; لأن التحلي به على الانفراد معتاد . 
				
						
						
