[ ص: 93 ] كتاب الحدود
قال : الحد هو المنع ، ومنه : الحداد للبواب ، وفي الشريعة : هو العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا ; لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير ، والمقصد الأصلي من شرعه الانزجار عما يتضرر به العباد ، والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر .
قال :
nindex.php?page=treesubj&link=10293_10314_10283_26687_24355_24354 ( الزنا يثبت بالبينة والإقرار ) والمراد ثبوته عند الإمام ، لأن البينة دليل ظاهر وكذا الإقرار ; لأن الصدق فيه مرجح لا سيما فيما يتعلق بثبوته مضرة ومعرة ، والوصول إلى العلم القطعي متعذر فيكتفى بالظاهر .
قال : ( فالبينة أن تشهد أربعة من الشهود على رجل أو امرأة بالزنا ) لقوله تعالى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فاستشهدوا عليهن أربعة منكم }وقال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثم لم يأتوا بأربعة شهداء }{
nindex.php?page=hadith&LINKID=66543وقال عليه الصلاة والسلام للذي قذف امرأته : ائت بأربعة يشهدون على صدق مقالتك }ولأن في اشتراط الأربعة يتحقق معنى
[ ص: 94 ] الستر ، وهو مندوب إليه والإشاعة ضده .
[ ص: 95 - 96 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=10359_10313_10312_10311_10310_10309_10308وإذا شهدوا يسألهم الإمام عن الزنا ما هو ؟ وكيف هو ؟ وأين زنى ؟ ومتى زنى ؟ وبمن زنى ؟ ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر
ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ، ولأن الاحتياط في ذلك واجب ; لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه أو زنى في دار الحرب أو في المتقادم من الزمان ، أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود كوطء جارية الابن فيستقصى في ذلك احتيالا للدرء .
[ ص: 97 ] ( فإذا بينوا ذلك وقالوا : رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة ، وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ) ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء ، قال عليه الصلاة والسلام : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادرءوا الحدود ما استطعتم }بخلاف سائر الحقوق عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات إن شاء الله تعالى .
[ ص: 98 ] قال في الأصل يحبسه حتى يسأل عن الشهود للاتهام بالجناية ، وقد حبس رسول الله عليه الصلاة والسلام رجلا بالتهمة ، بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة ، وسيأتيك الفرق إن شاء الله تعالى .
nindex.php?page=treesubj&link=12189_10314_10283 [ ص: 89 - 93 ]
[ ص: 93 ] كِتَابُ الْحُدُودِ
قَالَ : الْحَدُّ هُوَ الْمَنْعُ ، وَمِنْهُ : الْحَدَّادُ لِلْبَوَّابِ ، وَفِي الشَّرِيعَةِ : هُوَ الْعُقُوبَةُ الْمُقَدَّرَةُ حَقًّا لِلَّهِ تَعَالَى حَتَّى لَا يُسَمَّى الْقِصَاصُ حَدًّا ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ وَلَا التَّعْزِيرُ لِعَدَمِ التَّقْدِيرِ ، وَالْمَقْصِدُ الْأَصْلِيُّ مِنْ شَرْعِهِ الِانْزِجَارُ عَمَّا يَتَضَرَّرُ بِهِ الْعِبَادُ ، وَالطَّهَارَةُ لَيْسَتْ أَصْلِيَّةً فِيهِ بِدَلِيلِ شَرْعِهِ فِي حَقِّ الْكَافِرِ .
قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=10293_10314_10283_26687_24355_24354 ( الزِّنَا يَثْبُتُ بِالْبَيِّنَةِ وَالْإِقْرَارِ ) وَالْمُرَادُ ثُبُوتُهُ عِنْدَ الْإِمَامِ ، لِأَنَّ الْبَيِّنَةَ دَلِيلٌ ظَاهِرٌ وَكَذَا الْإِقْرَارُ ; لِأَنَّ الصِّدْقَ فِيهِ مُرَجَّحٌ لَا سِيَّمَا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِثُبُوتِهِ مَضَرَّةٌ وَمَعَرَّةٌ ، وَالْوُصُولُ إلَى الْعِلْمِ الْقَطْعِيِّ مُتَعَذِّرٌ فَيُكْتَفَى بِالظَّاهِرِ .
قَالَ : ( فَالْبَيِّنَةُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ مِنْ الشُّهُودِ عَلَى رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=15فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ }وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=4ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ }{
nindex.php?page=hadith&LINKID=66543وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلَّذِي قَذَفَ امْرَأَتَهُ : ائْتِ بِأَرْبَعَةٍ يَشْهَدُونَ عَلَى صِدْقِ مَقَالَتِك }وَلِأَنَّ فِي اشْتِرَاطِ الْأَرْبَعَةِ يَتَحَقَّقُ مَعْنَى
[ ص: 94 ] السَّتْرِ ، وَهُوَ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ وَالْإِشَاعَةُ ضِدُّهُ .
[ ص: 95 - 96 ] (
nindex.php?page=treesubj&link=10359_10313_10312_10311_10310_10309_10308وَإِذَا شَهِدُوا يَسْأَلُهُمْ الْإِمَامُ عَنْ الزِّنَا مَا هُوَ ؟ وَكَيْفَ هُوَ ؟ وَأَيْنَ زَنَى ؟ وَمَتَى زَنَى ؟ وَبِمَنْ زَنَى ؟ ) لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسْتَفْسَرَ
مَاعِزًا عَنْ الْكَيْفِيَّةِ وَعَنْ الْمَزْنِيَّةِ ، وَلِأَنَّ الِاحْتِيَاطَ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ ; لِأَنَّهُ عَسَاهُ غَيْرَ الْفِعْلِ فِي الْفَرْجِ عَنَاهُ أَوْ زَنَى فِي دَارِ الْحَرْبِ أَوْ فِي الْمُتَقَادِمِ مِنْ الزَّمَانِ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ شُبْهَةٌ لَا يَعْرِفُهَا هُوَ وَلَا الشُّهُودُ كَوَطْءِ جَارِيَةِ الِابْنِ فَيُسْتَقْصَى فِي ذَلِكَ احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ .
[ ص: 97 ] ( فَإِذَا بَيَّنُوا ذَلِكَ وَقَالُوا : رَأَيْنَاهُ وَطِئَهَا فِي فَرْجِهَا كَالْمِيلِ فِي الْمُكْحُلَةِ ، وَسَأَلَ الْقَاضِي عَنْهُمْ فَعُدِّلُوا فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ حَكَمَ بِشَهَادَتِهِمْ ) وَلَمْ يَكْتَفِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ فِي الْحُدُودِ احْتِيَالًا لِلدَّرْءِ ، قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13252ادْرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطَعْتُمْ }بِخِلَافِ سَائِرِ الْحُقُوقِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ وَتَعْدِيلُ السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ نُبَيِّنُهُ فِي الشَّهَادَاتِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
[ ص: 98 ] قَالَ فِي الْأَصْلِ يَحْبِسُهُ حَتَّى يَسْأَلَ عَنْ الشُّهُودِ لِلِاتِّهَامِ بِالْجِنَايَةِ ، وَقَدْ حَبَسَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَجُلًا بِالتُّهْمَةِ ، بِخِلَافِ الدُّيُونِ حَيْثُ لَا يُحْبَسُ فِيهَا قَبْلَ ظُهُورِ الْعَدَالَةِ ، وَسَيَأْتِيكَ الْفَرْقُ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .
nindex.php?page=treesubj&link=12189_10314_10283 [ ص: 89 - 93 ]