قال :   ( والإقرار )    ( أن يقر البالغ العاقل على نفسه بالزنا أربع مرات في أربعة  [ ص: 99 ] مجالس عن مجالس المقر كلما أقر رده القاضي ) فاشتراط البلوغ والعقل ، لأن قول الصبي والمجنون غير معتبر ، أو هو غير موجب للحد ، واشتراط الأربع مذهبنا ، وعند  الشافعي  رحمه الله : يكتفى بالإقرار مرة واحدة اعتبارا بسائر الحقوق وهذا لأنه مظهر ، وتكرار الإقرار لا يفيد زيادة الظهور بخلاف زيادة العدد في الشهادة . 
 [ ص: 100  -  101 ] ولنا حديث ماعز  رضي الله  عنه فإنه عليه الصلاة والسلام أخر الإقامة إلى أن تم الإقرار منه أربع مرات في أربعة مجالس ، فلو ظهر بما دونها لما أخرها لثبوت الوجوب ، ولأن الشهادة اختصت فيه بزيادة العدد فكذا الإقرار إعظاما لأمر الزنا وتحقيقا لمعنى الستر ، ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا ، ولأن لاتحاد  [ ص: 102 ] المجلس أثرا في جمع المتفرقات ، فعنده يتحقق شبهة الاتحاد في الإقرار ، والإقرار قائم بالمقر فيعتبر اختلاف مجلسه دون مجلس القاضي . 
 [ ص: 103  -  106 ] والاختلاف بأن يرده القاضي كلما أقر فيذهب حيث لا يراه ثم يجيء فيقر هو المروي عن  أبي حنيفة  رحمه الله  ، لأنه عليه الصلاة والسلام طرد ماعزا  في كل مرة حتى توارى بحيطان المدينة    . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					