( ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له لعلك لمست أو قبلت )  لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز  رضي الله  عنه : " { لعلك لمستها أو قبلتها   }قال في الأصل : وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ، وهذا قريب من الأول في المعنى والله أعلم . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					