( ويستحب للإمام أن يلقن المقر الرجوع فيقول له لعلك لمست أو قبلت ) لقوله عليه الصلاة والسلام لماعز رضي الله عنه : " { لعلك لمستها أو قبلتها }قال في الأصل : وينبغي أن يقول له الإمام لعلك تزوجتها أو وطئتها بشبهة ، وهذا قريب من الأول في المعنى والله أعلم .


