[ ص: 113  -  115 ] قال :   ( يأمر الإمام بضربه بسوط لا ثمرة له ضربا متوسطا )  لأن  عليا  رضي الله  عنه  ، لما أراد أن يقيم الحد كسر ثمرته ، والمتوسط بين المبرح وغير المؤلم لإفضاء الأول إلى الهلاك وخلو الثاني عن المقصود وهو الانزجار ( وتنزع  [ ص: 116 ] عنه ثيابه ) معناه دون الإزار ، لأن  عليا  رضي الله  عنه كان يأمر بالتجريد في الحدود ، ولأن التجريد أبلغ في إيصال الألم إليه ، وهذا الحد مبناه على الشدة في الضرب ، وفي نزع الإزار كشف العورة فيتوقاه ( ويفرق الضرب على أعضائه ) لأن الجمع في عضو واحد قد يفضي إلى التلف ، والحد زاجر لا متلف . 
قال : ( إلا رأسه ووجهه وفرجه ) لقوله عليه الصلاة والسلام للذي أمره بضرب الحد : " { واتق الوجه والمذاكير   }ولأن الفرج مقتل والرأس مجمع الحواس ، وكذا الوجه وهو مجمع المحاسن أيضا ، فلا يؤمن فوات شيء منها بالضرب وذلك إهلاك معنى فلا يشرع حدا . 
 [ ص: 117 ] وقال  أبو يوسف  رحمه الله : يضرب الرأس أيضا رجع إليه ، وإنما يضرب سوطا لقول  أبي بكر  رضي الله  عنه : اضربوا الرأس فإن فيه شيطانا . 
قلنا : تأويله أنه قال ذلك فيمن أبيح قتله ، ويقال : إنه ورد في حربي كان من دعاة الكفرة ، والإهلاك فيه مستحق ( ويضرب في الحدود كلها قائما غير ممدود ) لقول  علي  رضي الله  عنه : يضرب الرجال في الحدود قياما والنساء قعودا ، ولأن مبنى إقامة الحد على التشهير والقيام أبلغ فيه ، ثم قوله غير ممدود فقد قيل : المد أن يلقى على الأرض ويمد كما يفعل في زمننا ، وقيل أن يمد السوط فيرفعه الضارب فوق رأسه ، وقيل أن يمده بعد الضرب ، وذلك كله لا يفعل لأنه زيادة على المستحق . 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					