[ ص: 118 ] قال : ( وإن حفر لها في الرجم  جاز ) لأنه { عليه الصلاة والسلام حفر  [ ص: 119 ] للغامدية  إلى ثندوتها   }وحفر  علي  رضي الله  عنه  لشراحة الهمدانية  ، وإن ترك لا يضره لأنه عليه الصلاة والسلام لم يأمر بذلك وهي مستورة بثيابها ، والحفر أحصن لأنه أستر ، ويحفر إلى الصدر لما روينا ( ولا يحفر للرجل ) لأنه عليه الصلاة والسلام ما حفر لماعز  رضي الله  عنه  ، ولأن مبنى الإقامة على التشهير في الرجال ، والربط والإمساك غير مشروع 
     	
		 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					